English
حول الوزاره

 

الوزارة

 

الوزير

 

هيكلية الوزارة

 

أرشيف الأخبار

 

خدماتنا

 

الشبكة الداخلية

 

اتصل بنا

 

مواقع مهمة

 

خريطة الموقع

 

 

 

العلاقات الدولية

 

العلاقات الثنائية

 

العلاقات المتعددة

 

مشروع  GTZ

 

مشروع  EPP

 

مشروع  PSOM

 

 

الشؤون الاسرائيلية

 

 نقض الإتفاقيات

 

 سياسة الإغلاق

 

مصادرة الأراضي

 

 تهديم المصانع والمنشآت

 

العلاقات المستقبلية

 

 

 

النشرات وأخبار الصحافة

 

أخبار الصحافة

 

النشرات

 

التقارير

 

المقالات

القانون المعمول به

قانون العلامات التجاريه رقم 33 لسنة 1952 (اردني )

تعريف العلامه التجارية

هي اية علامة استعملت او كان في النيه استعمالها على اية بضائع فيما له تعلق بها للدلاله على ان تلك البضائع تخص صاحب العلامه بحكم صنعها او انتخابها او الشهاده او الاتجار بها او عرضها للبيع

اجراءات التسجيل

  1. تقديم طلب التسجيل حسب النموذج المقرر ويرفق به :-
    • صورة عن شهادة تسجيل الشركه اذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً او صورة الهوية الشخصيه او جواز السفر اذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً .
    • صورة عن الوكاله اذا تم تقديم الطلب من قبل وكيل التسجيل او محامي بشرط مراعاة شروط الوكالة من حيث التصديق والترجمه اذا كانت بلغه غير عربية .
    • دفع الرسوم المقرر في البنك وارفاق قسيمة البنك بالطلب
    • يحق للمسجل طلب أي وثيقه يراها ضروريه للتسجيل
  2. يتم تدقيق دراسة الطلب من حيث الشكل والموضوع، والتفتيش في السجل عن علامات مشابهه
  3. يتم قبول الطلب ورفضه ويقوم المسجل بتبليغ مقدم الطلب خطياً بكلا الحالتين .
  4. اذا تم قبول الطلب يتم نشر العلامه في نشرة العلامات التجارية ، ويدفع مقدم الطلب رسوم النشر المقرره
  5. يجوز الاعتراض على تسجيل العلامه التجاريه من قبل أي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر مع دفع الرسم المقرر.
  6. في حالة عدم الاعتراض يقوم المسجل باصدار شهادة التسجيل لصاحب العلامه بعد دفع الرسم المقرر

مدة الحمايه

سبع سنوات ويجوز تجديد التسجيل من حين لاخر وتكون مدة الحمايه اربعة عشر سنه بعد دفع الرسم المقرر .
- يجوز لصاحب العلامه اجراء كافة التعديلات وحسب احكام القانون سواء كان التعديل على العلامه او العنوان او الاسم او البضائع ……الخ ويتم دفع الرسوم المقرره

تصنيف البضائع – اسماء الاصناف

( ان اجزاء او قطع اية مادة او جهاز تعتبر بوجه عام من الصنف الذي تنتمي اليه تلك الماده او ذلك الجهاز الا اذا كانت تلك الاجزاء او القطع تؤلف مواد مشموله في اصناف اخرى ).

  1. المنتوجات الكيماويه المستعمله في الصناعه والعلم، والفوتوغرافيه ،والزراعه،وفلاحة البساتين , والحدائق ، والغابات ، والاسمده (الطبيعيه والصناعيه ) ، ومركبات اطفاء الحريق ، والمواد المستعمله في المعادن والمستحضرات الكيماويه للحام ، والمواد الكيماويه المستعمله في حفظ الاطعمه ، ومواد الدباغه ، والمواد اللزجه (الصمغيه ) المستعمله في الصناعه .
  2. الدهان والورنيش والك، والمواد الواقيه من الصدأ ونخر الخشب ، ومواد التلوين والصباغه ، والمواد الكاويه المستعمله في تحضير الصناعات والرانتيج وصفائح ومساحيق المعادن التي يستعملها الدهانون والمزخرفون
  3. مستحضرات القصر (تبيض اللون ) وغير ذلك من المواد المستعملة في الغسيل ومستحضرات التنظيف، والصقل، والنحت، والسرد، والصابون، والروائح والعطرية، والزيوت الاساسية، ومواد التجميل، ومحاليل الشعر ومواد تنظيف الاسنان
  4. الزيوت والشحوم المستعملة في الصناعات (خلاف الزيوت والشحوم الصالحة للاكل والزيوت الاساسية) ومواد التدليك ولمركبات المستعملة في وضع المساحيق او امتصاصها والوقود (بما فيه زيوت السيارات) ومواد الانارة، والشموع الكبيرة والصغيرة، والمصابيح، والفتايل .
  5. المستحضرات الصيدلية والبيطرية، والصحية، واطعمة الاطفال والمرضى واللصقات والضمادات والمواد المستعملة في حشو الاسنان، والشمع المستعمل في طب الاسنان ومواد التعقيم والمستحضرات القاتلة للاعشاب المضرة والحشرات .
  6. المعادن العادية غير المشغولة او المشغولة بصورة جزئية، والمراسي والسنديانات والاجراس ومواد البناء المصبوبة والمطرقة وقضبان سكك الحديد وسائر المواد المعدنية المستعملة في مد خطوط السكك الحديدية والسلاسل (الزناجير) ما عدا زناجير السواقة المستعملة في المركبات والاسلاك الغليظة والرفيعة (غير الكهربائية) واشغال الغالاتية (صانعي الاقفال) والانابيب والمواسير المعدنيه والخزانات الحديديه وصناديق النقد والكرات الفولاذيه واحذية الخيل والمسامير والبراغي وسائر البضائع المعدنيه المصنوعه من المعادن غير الثمينه وغير المدرجه في الاصناف الاخرى والمعادن الخام .
  7. الماكنات وادوات الماكنات والمحركات (باستثناء محركات المركبات ) وادوات وصل الماكنات بعضها ببعض والسيور (بإستثناء ما يستعمل للمركبات ) وآلات الزراعه الضخمه وآلات تفريخ الصيصان .
  8. الادوات والآلات التي تستعمل بالايدي والسكاكين والشوك والملاعق والاسلحه التي تشد على وسط الانسان كالخناجر والسيوف والحراب الخ .
  9. الآلات والاجهزه المستعمله في الشؤون العلميه والملاحه والمساحه والكهرباء (بما فيها اللاسلكي ) والاجهزه والادوات الفونوغرافيه والسينمائيه والبصريه وآلات واجهزة الوزن والقياس واعطاء الاشارات والضبط والانقاذ والتعليم وآلات عد النقود والفوتوغرافات وعدادات النقود والآلات الحاسبه واجهزة اطفاء الحريق .
  10. اجهزة وادوات الجراحه والطب والبيطره وطب لاسنان (بما فيها الاطراف والعيون والاسنان الاصطناعيه ) .
  11. اجهزه الاناره والتدفئه وتوليد البخار ، والطبخ ، والتبريد والتجفيف والتهوئه وتوريد المياه والشؤون الصحيه .
  12. المركبات واجهزة تسيير وسائل النقل بالبر والجو والبحر .
  13. الاسلحه الناريه والذخيره والقذائف والمفرقعات والالعاب الناريه ( الصواريخ ) .
  14. المعادن الثمينه وسبائكها والبضائع المصنوعه من المعادن الثمينه او المموهه بها (ما عدا الآلات القاطعه والشوك والملاعق ) والمجوهرات والاحجار الكريمه والساعات والآلات المتعلقه بصناعتها وغير ذلك من اجهزة ضبط الوقت .
  15. الآلات الموسيقيه (باستثناء الفوفوغرافات واجهزة الراديو ) .
  16. الورق والمواد المصنوعه من الورق والورق المقوى (الكرتون ) والمواد المصنوعه منه والمواد المطبوعه والصحف والنشرات الدوريه والكتب ومواد التجليد والصور الفوتوغرافيه والقرطاسيه والمواد الصمغيه (المتعلقه بالقرطاسيه ومواد الفنانين ) وفراشي الدهان والآلات الكاتبه ولوازم المكاتب (باستثناء الاثاث) وادوات التعليم والتهذيب (باستثناء الآلات ) واوراق اللعب (الشده ) وحروف الطباعه والكليشهات .
  17. مطاط صمغ الكوتا (من الملايا ) والمطاط الهندي ومطاط بالاتا الاصلي والمقلد والاشياء المصنوعه من المواد الآنفه الذكر مما لم يدرج في الاصناف الاخرى ومواد التعبئه ومواد السد او العزل والاسبستوس ومعدن الطلق ومنتوجاتهما والانابيب المطاط (الخراطيم غير المعدنيه ).
  18. الجلود المدبوغه والمصقوله والجلود المقلده والاشياء المصنوعه من المواد الآنفه الذكر مما لم يدرج في الاصناف الاخرى والجلود المدبوغه والجلود الخام والحقائب الكبيره والصغيره والمظلات والشماسي والعصي والاسواط والسروج وعدد الخيل .
  19. مواد البناء والحجاره الطبيعيه والصناعيه والاسمنت والكلس والجبصين والقصاره والحصى والقساطل المصنوعه من الفخار او الاسمنت ومواد تعبيد الطرق والاسفلت والقار والحمر والانشاءات القابله النقل والنصب الحجريه والمداخن .
  20. الاثاث (الرياش ) والمرايا واطارات الصور والمواد (غير المدرجه في الاصناف الاخرى ) المصنوعه من الخشب او الفلين او القصب او الخيزران او الصفصاف او العاج او عظم السمك او المحار او الصدف او الكهرمان او السليلويد او ما يستعاض به عن هذه المواد .
  21. البضائع الخرده الصغيره والبضائع المجوفه (غير المصنوعه من المعادن الثمينه او المموهه بها ) والامشاط والاسفنج والفراشي (خلاف فراشي الدهان ) وادوات صنع الفراشي والالات والادوات المستعمله في التنظيف والسلك الدقيق المستعمل في التنظيف والبضائع الزجاجيه القيشاني والخزف غير المدرجه في الصناف الاخرى .
  22. الحبال والخيطان المصيص والشباك والخيم والمشمع والقلوع والخيش ومواد حشو المخدات واللحف والفرش ( كالشعر والريش وعشب البحر الخ ) ومواد النسيج الخام .
  23. الشلل والخيطان .
  24. الاقمشه واغطية الاسره والمناضد ومواد النسيج غير المدرجه في الاصناف الاخرى.
  25. الالبسه بما فيها الاحذيه الطويله والقصيره والخفاف .
  26. الدنتلا والاشرطه والازرار والكباسات والشناكل (انثى وذكر) والابر والدبابيس والازهار الاصطناعيه .
  27. السجاد والبسط والحصر والمشمع وغير ذلك من المواد المستعمله لتغطية ارضيات (البيوت ) والسجوف (غير المصنوعه من الانسجه ) .
  28. الالعاب واللعب ومواد الرياضه البدنية (ما عدا الالبسه) وادوات التزيين والزخارف التي تعلق على شجرة عيد الميلاد .
  29. اللحم والسمك والطيور والقنص وخلاصات اللحم والسمك والخضار والاثمار المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهلام والمربى والبيض والحليب وغيره من منتوجات الالبان والزيوت والشحوم الصالحة للاكل والمعلبات والمخلل .
  30. القهوة والشايوالكاكاو والسكر والارز والتابيوك ا والساغو ومماثلات القهوة والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والكعك والحلوى والرشوش المستعملة لتجميدها والعسل والدبس والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل والجليد .
  31. المنتوجات الزراعية ومنتوجات البساتين والغابات والحبوب غير المدرجة في الاصناف الاخرى والحيوانات الحية والخضار والفواكه الطازجة والبذور والنباتات الحية والأزهار والعلف والمولت .
  32. البيرة (الجعة) والايل والبورتز والمياه المعدنية والغازية وغير ذلك من المشروبات المنعشة غير الكحولية والاشربة وغير ذلك من المستحضرات المستعملة في صنع المشروبات المنعشة .
  33. الخمور والمشروبات الروحية والمسكرات .
  34. التبغ الخام او المصنوع والأدوات التي يستعملها المدخنون والكبريت .
  35. : الاعلان والنشر، ادارة الاعمال، المهمات المكتبية .
  36. التأمين، الشؤون المالية، الشؤون النقدية، الشؤون العقارية .
  37. : أعمال البناء، الاصلاح، خدمات الانشاءات .
  38. : الاتصالات سلكية ولاسلكية .
  39. النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات السفر .
  40. معالجة المواد .
  41. التعليم، توفير التدريب، التسلية، النشاطات النقابية والرياضية .
  42. توفير المأكولات والمشروبات، توفير وسائل الراحة والمبيت المؤقت، العناية الطبية والغذائية والتجميل، الخدمات البيطرية والزراعية، الخدمات القانونية، الابحاث العلمية والصناعية، برمجة الحاسوب، خدمات غير مدرجة في أي صنف آخر .

قائمة رسوم العلامات التجاريه

الرقم

نوع التسجيل

قيمة الرسم دينار اردني او ما يعادله بالعملات الاجنبيه
عن تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية بشأن مادة واحدة او اكثر من صنف واحد 53
2. عن تقديم عدة طلبات في وقت واحد بمقتضى الماده (10) من القانون لتسجيل علامة تجارية منسقه مشموله في صنف واحد عن كل صنف من الاصناف على ان لا يزيد مجموع الرسم المتسوفي في اية حالة من الاحوال عن تسجيلأي عدد من الاصناف على 160
3. عن كل جلسةيعقدها المسجل يطلب المستدعي او من المالك المسجل 160
4. عن اشعارالاعتراض عن كل طلب يعترض عليه ويدفع المعترض الرسم 42
5. عن ايداع لائحة جوابيه رداً على اشعار الاعتراض من قبل مقدم الطلب لكل معترضعليه 16
6. عن النظر في كلاعتراض من قبل مقدم الطلب والمعترض او عن النظر في الطلب المقدم بمقتضى المادتين 22,25 من القانون من قبل مقدم الطلب اوالمالك 32
7. عن تسجيل علامة تجارية لمادة واحدة او اكثر من صنف واحد 40
8. عن تقديم طلب تسجيل ملكية علامة عن طريق التحويل او الانتقال عن أي تسجيل .
اذا جرى التسجيل خلال ستة اشهر من تاريخ التملكب. اذا جرى التسجيل بعد مضي ستة اشهر من تاريخ التملك
40

80
9. عن طلب تغيير اسم صاحب علامة مسجلة عندما لا تتغير الملكية عن كل تسجيل 40
10. عن طلب تجديد علامة تجارية بعد انتهاء مدة التسجيل الاخير 63
11. رسم اضافي بمقتضى الفقره(ب) من المادة 52 من الانظمه 16
12. عن تغيير قيد واحد من عناوين صاحب علامة تجارية مسجل عن كل تغيير 8
13. عن كل قيد في السجل او تصحيح او تغيير يجري فيه ما لم يفرض عليه رسم في 8
14. عن الغاء قيد او جزء من قيد لعلامة تجاريه من السجل بناء على طلب صاحب العلامهالتجارية 8
15. عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة تجاريه 40
16. عن أي طلب لم يفرض عليه رسم في مكان اخر لتصحيح الاخطاء الكتابيه او السماح بتعديلطلب او لقيد التنازل او المذكره 8
17. عن اجراء التفتيش بمقتضى الفقره (78) من النظام 53
18. عن كل طلب يقدم للمسجل بمقتضى الفقره (2) من الماده 19 من القانون 40
19. عن كل شهادة يصدرها المسجل و لا تكون صادره بمقتضى الفقره (2) من الماده(15) من القانون 40
20. عن كل طلب يقدم للسجل بقصد اضافة او تغيير في العلامة التجاريه عن كل قيد 40
21. عن الاطلاع على السجل 16
22. عن اخراج نسخه عن مستند او خلاصه ماخوذه عن السجل عن كل مائة كلمة او كسواها 8
23. عن تصديق نسخه عن مستند ماخوذه عن السجل 8

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
2265455

a